أحدهما: له الخيار في نفيه ثلاثة أيام (١).
والثاني: وهو المنصوص عليه في عامة الكتب، أنه على الفور (٢).
وقال أبو حنيفة: له أن يؤخر النفي يومًا، أو يومين استحسانًا، وقد رأى أبو يوسف ومحمد ذلك بمدة النفاس (٣).
وقال عطاء ومجاهد: له أن ينفيه ما لم يعترف به.
فإن قال: علمت بالولادة، ولم أعلم أن لي النفي (٤)، فإن كان في بلد فيه أهل العلم، إلا أنه من العامة، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقبل (٥).
والثاني: يقبل (٦).