Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 222

  1. كتاب اللعان
  2. باب

فإن قال لزوجته: زنيت، وقال: أردت وأنت نصرانية فقالت: بل أردت بالزنى بعد إسلامي. وقال: أردت قذفك قبل الإسلام.

فقد ذكر الداركي، والشيخ أبو حامد: أن القول: قولها مع يمينها، وعليه الحد.

(قال القاضي) (١) الشيخ أبو الحسن الماوردي: والذي أراه، أن القول: قوله مع يمينه ولا حد عليه.

وإن لم يعرف حالها وأنكرت أن تكون نصرانية، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول قوله مع (يمينه) (٢).

والثاني: أن القول: قولها مع يمينها (ويحد) (٣) إلا أن يلتعن.

وحكم الاختلاف في الرق، والحرية كذلك.

فإن قذف امرأته بزنى، إضافة إلى ما قبل النكاح (٤)، وهناك نسب يلحقه، فهل له أن يلاعن؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يلاعن (٥).

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن له أن يلاعن (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 222 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.