وقال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة طلاق.
وإن كان اللعان في نكاح فاسد (١)، فهل يحرم به (على) (٢) التأبيد؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنها تحرم (٣).
والثاني: لا تحرم (٤).
فإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (٥)، (ويسقط) (٦) عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد.
(وإن) (٧) لم يكن لها وارث غيره وماتت.
فقد ذكر الشيخ أبو نصر: (أنه) (٨) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد.