Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · الشاشي، أبو بكر

Juz 7, hlm. 239

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (١) وما (يوجبه) (٢) من الأحكام

ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن، وإن لم يكن له مطالب، وله وجه جيد، وهو:

(وإن) (١) مات الولد، كان له أن يلاعن لنفيه (٢).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن لنفيه، إلا أن يكون (للولد) (٣). الميت ولد حي.

فإن مات الولد (المنتفي) (٤) باللعان فاستلحقه، (لحقه) (٥).

وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد، لحقه، وإن لم يكن (له) (٦) ولد، لم يلحقه.

وقال مالك: إن (كان) (٧) غنيًا، لم (يلحق) (٨) به، وإن كان فقيرًا، (ألحق) (٩) به.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 239 (Shamela #146126, hlm. urut 3040)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.