(فإن) (١) ولدت توأمين، فمات أحدهما، لاعن لنفي الحي والميت (وبه قال أحمد) (٢).
وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الابن الميت، ولا يصح نفيه باللعان (فيلزمه نسبهما) (٣) عنده (٤).
(فإن) (٥) قذفها بالزنى، ولاعنها ثم عاد وقذفها آخر، (ففيه) (٦) وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب الحد (٧).
والثاني: يجب (عليه) (٨) الحد.