إذا كرر اليمين على فعل واحد (١)، وقصد به الاستئناف، وجب عليه كفارة واحدة في أصح القولين (٢).
وإن لم يكن له نية، وقلنا: إنه إذا نوى الاستئناف، يلزمه كفارتان (فهاهنا) (٣) قولان:
فإن أراد التكفير بالمال، فالمستحب أن يكفر بعد الحنث (٤)، فإن كفر قبل الحنث أجزأه وهو قول مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: (لا يجزئه) (٥) التكفير قبل الحنث.
فإن كان الحنث (معصية) (٦)، فهل يجوز التكفير قبله (٧)؟ فيه