وجهان (١)، وفي التكفير في الظهار قبل العود، وفي (القتل) (٢) بعد الجرح، وقبل الموت وجهان (٣):
ولا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث (٤).
وقال مالك، وأحمد: يجوز كما يجوز بالمال.
فإن أطعم خمسة (وكسا خمسة)، لم يجزه (٥).
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويقع أحدهما عن نفسه، والآخر على سبيل (القيمة) (٦).