أحدهما: أنه مخير بين جميع (الأقوات) (١).
والثاني: أنه يخرج من الغالب.
وهل يجزىء في الكسوة، القلنسوة (٢)؟ فيه وجهان (٣)، وهل يجزىء الحرير إذا أعطاه رجلًا! فيه وجهان (٤):
أصحهما: أنه يجزىء (٥).
والواجب عندنا: ما يقع عليه اسم الكسوة.
وروى عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنه قال: لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب، قميص، ومئزر، ورداء.
وعن أبي موسى الأشعري ﵁: أنه يجزىء ثوبان.