(فأما) (١) الجلود (والفراء) (٢) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان:
وإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (٣) لا يجزىء إلا متتابعًا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٤).
والقول الثاني: أنه يجزيء متتابعًا، ومتفرقًا، وهو قول مالك وأحمد (٥).
(وأما) (٦) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه.