أحدهما: لا يقبل، (ولم يتم) (١) طهر في أقل من خمسة عشر، فلا يقبل قولها، وهل يكون ما رأته من الحيض، من العدة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون من العدة (٢)، فعلى هذا: لو راجعها فيه، صحت الرجعة، (وإن) (٣) تزوجت فيه، لم يصح النكاح.
والثاني: أنه ليس من العدة (٤).
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها من الحيضة الأخيرة لدون الأكثر، لم تنقض عدتها حتى تغتسل (٥).
وقال أحمد: لا بد من الغسل في انقضاء العدة بكل حال (٦).