وأقل ما يمكن انقضاء العدة فيه (١)، إذا كان قد طلقها طاهرًا، اثنان وثلاثون يومًا، ولحظتان (٢).
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل قولها، في أقل من (تسعة) (٣) وثلاثين يومًا (٤).
وقال أبو حنيفة: لا يقبل في أقل من ستين يومًا، فاعتبر أكثر الحيض عنده، وأقل الطهر (٥).