(فإن أعتقت) (١) الأمة في أثناء العدة، (ففيها) (٢) ثلاثة أقوال:
أحدها: إنها تتمم عدة أمه، وهو قول مالك (٣).
والثاني: أنها إن كانت رجعية، أتمت عدة حره، وإن كانت (بائنًا) (٤)، أتمت عدة أمة وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٥).
والثالث: وهو الأصح، أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة، وهو اختيار المزني (٦).
وعدة الأمة، قرآن (٧).
وقال داود وأهل الظاهر: عدتها كعدة الحرة، (ثلاثة) (٨) أقراء.