فإن (اختارت) (١) الرجعية المعتقة، الفسخ.
فمن أصحابنا من قال: فيها قولان:
ومنهم من قال: (تتم) (٢) عدة حرة، قولًا واحدًا.
وتجب عدة الوفاة من غير دخول (٣).
(وحكي) (٤) عن ابن عباس: أنها لا تجب من غير دخول، كعدة الطلاق.
(وإن) (٥) (فقدت) (٦) المرأة زوجها، وانقطع عنها خبره، ففيه قولان:
أحدهما: وهو قوله القديم، أن لها أن تفسخ النكاح، وتتزوج (٧).