والثاني: وهو قوله الجديد، وهو الأصح، وأنه ليس لها الفسخ (١).
- فإذا قلنا: بقوله القديم، قعدت أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج (٢).
وقول قول مالك، ، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب ﵁، والأول قول: أبي حنيفة.
وقال أبو إسحاق: يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص.
ومن أصحابنا من قال: يعتبر من حين انقطع خبره، والأول أظهر (٣)، وهل يفتقر بعد انقضاء (العدة) (٤) إلى الحكم بالفرقة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يفتقر (٥).
والثاني: يفتقر (٦).