Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 351

  1. كتاب (١) العدد
  2. باب اجتماع العدتين

الشبهة، إلى أن تضع، فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق، وله أن يراجعها في البقية بعد الوضع (١)، وهل له أن يراجعها قبل الوضع؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس له أن يراجعها فيه (٢).

والثاني: له أن يراجعها فيه (٣).

(فإن) (٤) وطئها الزوج الثاني، وأتت بولد (يمكن) (٥) أن يكون من كل واحد منهما، (فأوصى) (٦) له بشيء، وصح القبول له، ثم مات، ولم يتعين نسبه من أحدهما، وشك في (استحقاق أمه الثلث) (٧) أو السدس، بأن يكون للميت أخوان، إذا كان من أحدهما، (وأخ واحد إذا كان) (٨) من الآخر، ففي قدر ما يستحقه من الميراث وجهان، حكاهما أبو إسحاق:

(أحدهما) (٩): أن تعطي السدس.

والثاني: وهو الأقيس (أن) (١٠) تعطى الثلث، قاله أبو إسحاق.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 351 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.