إذا خلع امرأته بعد الدخول، فله أن يتزوجها في العدة.
وقال المزني: لا يجوز، فإن تزوجها، انقطعت العدة (١).
وقال (أبو العباس) (٢): لا تنقطع حتى يطأها (٣).
فإن طلقها قبل أن يطأها (٤)، أتمت بقية العدة، وبه قال مالك (٥).
وقال أبو حنيفة: يجب عليها استئناف العدة.
وكذا إن كانت (الطلقة رجعية) (٦)، فراجعها ثم طلقها.
وقال داود: تسقط العدة بالرجعة، والنكاح، وتحل للأزواج بالطلاق من غير عدة.
فإن وجد امرأة على فراشه (فظنها) (٧) زوجته، فوطئها، وجب