عليها العدة، فإن لم تحبل وكانت أمة) (١) ففي العدة وجهان:
أحدهما: تعتد بثلاثة أقراء كالحرة.
والثاني: أنها تعتد عدة أمة.
إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة، ثم راجعها (٢)، ثم طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان:
أحدهما: أنها ترجع إلى العدة الأولى (فتتمها) (٣).
والثاني: وهو الأصح أنها تستأنف العدة، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار المزني) (٤).
وقال داود: (لا عدة عليها) (٥) وهو اختيار المزني.