يسلم الزوج، لم (تسقط) (١) نفقتها (٢).
وقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر، أنها تسقط (٣).
والأول: أصح (٤).
وإن أسلم الزوج (٥)، وتخلفت في الشرك (سقطت) (٦) نفقتها.
فإن أسلمت في العدة، فهل تجب (لها) (٧) النفقة لما مضى في الشرك؟ فيه قولان:
أحدهما: أنها تستحق (٨).
والثاني: أنها لا تستحق (٩).