Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 394

  1. كتاب النفقات

(وإن) (١) ارتدت المرأة بعد الدخول، سقطت نفقتها (٢)، فإن عادت إلى الإسلام في العدة، فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك، ثم أسلمت.

ومنهم من قال: لا تجب قولًا واحدًا (٣).

إذا سُلِّمتْ (الأمة) (٤) إلى زوجها بالليل دون النهار، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب لها نصف النفقة، واختاره في الحاوي.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق.

وظاهر المذهب: أنه لا يجب شيء من النفقة (٥).

فإن (استخدمه) (٦) السيد، وجب عليه نفقة زوجته، (وفي) (٧) قدر (ما يضمنه) (٨) وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 394 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.