Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 408

  1. كتاب النفقات
  2. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين

وقال في القديم: تجب بالعقد (١).

واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك.

(فقال) (٢) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (٣) فجعلوا الوجوب متعلقًا بالتمكين، وتقدم (العقد) (٤) (شرط) (٥).

وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (٦) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا) (٧)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟

فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.

فإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي.

وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (٨) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٩).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 408 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.