وقال في القديم: تجب بالعقد (١).
واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك.
(فقال) (٢) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (٣) فجعلوا الوجوب متعلقًا بالتمكين، وتقدم (العقد) (٤) (شرط) (٥).
وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (٦) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا) (٧)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟
فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.
فإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي.
وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (٨) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٩).