وقال مالك: ان كان (زوجها) (١) فالقول: قوله.
فإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (٢) المولى.
قال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدًا له بذلك.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: (في) (٣) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (٤) لا حق للأمة فيها.