وقلنا، بقوله الجديد، (وتزوجت) (١) سقطت نفقتها (٢)، فإن عادت إلى بيت الزوج، فهل تعود نفقتها؟ فيه وجهان:
أحدهما: تعود (٣).
والثاني: لا تعود (٤).
ومن أصحابنا من قال: إن كان الحاكم قد فرق بينهما، وأمرها بالاعتداد، (واعتدت) (٥) وفارقت البيت، ثم عادت إليه، لم تعد نفقتها (٦).