(وإن) (١) كانت قد تربصت، واعتدت، ثم فارقت البيت، ثم عادت إليه، عادت النفقة (٢).
إذا طلبت المعتدة السكنى بعد مضي بعض المدة.
فقد نص الشافعي ﵀: أنه يسقط سكنى ما مضى.
ونص في المبتوته الحامل: أنه يجب لها نفقة ما مضى.
فمن أصحابنا: من خرجها على قولين.
وأكثر أصحابنا: (حملوا) (٣) الجوابين على (ظاهرهما) (٤) (وفرق بينهما) (٥).