إذا اجتمع: أم، وجد أبو الأب، فالنفقة على الجد (١).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: على الجد (ثلثا) (٢) النفقة، وعلى الأم الثلث.
وقال مالك: لا تجب النفقة على الأم، ولا على الجد.
وقال أبو يوسف، ومحمد: إن أعسر الأب (تحملتها) (٣) الأم، لترجع عليه إذا أيسر (وإن) (٤) مات الأب، كانت على (الجد) (٥) دون الأم.
وإن كان له بنت، وابن بنت، ففيه قولان:
أحدهما: أن النفقة على البنت (٦).
والثاني: أنها على ابن البنت (٧).