Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 422

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

(فإن) (١) كانت له (أم أم، وأم أب) (٢) ففيه وجهان:

أحدهما: أنهما سواء (٣).

والثاني: أن النفقة على أم الأب (٤).

(فإن) (٥) اجتمع (أم أم أب) (٦)، (وأب أم أب) (٧) (وأم أب أب) (٨) ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم سواء في تحمل النفقة.

والوجه الثاني: أنه يتحملها أم أب الأب.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: وأرى وجهًا ثالثًا، وهو أصح عندي، أنه إذا اجتمع (فيهم) (٩) وارث، وغير وارث مع التساوي في الدرجة (فالوارث) (١٠) أحق بتحملها كما تقدم العصبة في تحملها، على من ليس بعصبة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 422 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.