Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 423

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

فإن اجتمع (أب أم) (١) وأم أب.

فالذي ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: (أن) (٢) القرابتين إذا (اجتمعا) (٣) من جهة الأب والأم، كانت إحداهما عصبة، فهي أولى وإن بعدت. وإن لم يكن فيهما عصبة، فالأقرب أولى، وإن كان سواء، وأحدهما يدلي بعصبة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقدم المدلي بالعصبة.

والثاني: هما سواء، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.

وحكى عن القاضي أبي حامد أنه قال: الجد للأم أولى.

(فإن) (٤) كان الجد من قبل الأم أبعد، (فقد ذكر) (٥) فيه وجهين:

أحدهما: (أنها) (٦) عليه.

والثاني: على (الجدة) (٧).

فإن كان من تجب عليه النفقة، (يقدر) (٨) على نفقة قريب واحد، وله قريبان، يجب لهما النفقة، كالأب والأم، ففيه ثلاثة أوجه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 423 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.