فإن اجتمع (أب أم) (١) وأم أب.
فالذي ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: (أن) (٢) القرابتين إذا (اجتمعا) (٣) من جهة الأب والأم، كانت إحداهما عصبة، فهي أولى وإن بعدت. وإن لم يكن فيهما عصبة، فالأقرب أولى، وإن كان سواء، وأحدهما يدلي بعصبة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقدم المدلي بالعصبة.
والثاني: هما سواء، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.
وحكى عن القاضي أبي حامد أنه قال: الجد للأم أولى.
(فإن) (٤) كان الجد من قبل الأم أبعد، (فقد ذكر) (٥) فيه وجهين:
أحدهما: (أنها) (٦) عليه.
والثاني: على (الجدة) (٧).
فإن كان من تجب عليه النفقة، (يقدر) (٨) على نفقة قريب واحد، وله قريبان، يجب لهما النفقة، كالأب والأم، ففيه ثلاثة أوجه.