وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الابن أحق (١).
والثاني: أن الأب أحق (٢).
وإن كان له ابن، وابن ابن، أو أب وجدة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الابن والأب، أحق (٣).
والثاني: أنهما سواء (٤).
فإن كان له بنت موسره، وأم موسره، فنفقته على بنته (٥).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكون على الأم الربع، والباقي على البنت (٦).
فإن كان له ابن وبنت، وهما موسران، فنفقته على الابن.
وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما بالسوية.
وقال أحمد: على الابن ثلثاها، وعلى البنت ثلثها كالميراث.