Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 426

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

فإن (كان) (١) له بنت، وابن بن، فالنفقة على ابن الابن (٢).

وقال أبو حنيفة: على البنت (٣).

وقال أحمد: على البنت الثلث، وعلى ابن الابن الثلثان.

فإن كان له بنت، وخنثى مشكل، ففيه وجهان:

أحدهما: أن النفقة على الخنثى.

والثاني: أن النفقة بينهما، وهو الأقيس.

وإن كان له أب فقير مجنون، أو فقير زمن، واحتاج إلى الاعفاف، وجب عليه اعفافه على المنصوص.

وخرج أبو علي بن خيران قولًا آخر: أنه لا يجب (٤)، والمذهب: الأول (٥).

وإن كان الأب صحيحًا قويًا وقلنا: تجب نفقته، (وجب) (٦) إعفافه، وإن قلنا: لا تجب نفقته، ففي إعفافه وجهان:

أحدهما: لا يجب (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 426 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.