فإن (كان) (١) له بنت، وابن بن، فالنفقة على ابن الابن (٢).
وقال أبو حنيفة: على البنت (٣).
وقال أحمد: على البنت الثلث، وعلى ابن الابن الثلثان.
فإن كان له بنت، وخنثى مشكل، ففيه وجهان:
أحدهما: أن النفقة على الخنثى.
والثاني: أن النفقة بينهما، وهو الأقيس.
وإن كان له أب فقير مجنون، أو فقير زمن، واحتاج إلى الاعفاف، وجب عليه اعفافه على المنصوص.
وخرج أبو علي بن خيران قولًا آخر: أنه لا يجب (٤)، والمذهب: الأول (٥).
وإن كان الأب صحيحًا قويًا وقلنا: تجب نفقته، (وجب) (٦) إعفافه، وإن قلنا: لا تجب نفقته، ففي إعفافه وجهان:
أحدهما: لا يجب (٧).