Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 427

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

والثاني: يجب، وهو قول أبي إسحاق (١).

فإن وطىء الأب جارية ابنه، ولم يكن الابن قد وطئها، لم يجب عليه الحد.

وحكي في الحاوي عن الزهري، وأبي ثور: أنه يجب عليه الحد.

وهل يعزر على هذا الوطء؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يعزر، وتحرم على الابن، ولا يجب على الأب قيمتها (وحكي في الحاوي عن العراقيين أنه يجب عليه قيمتها) (٢) بسبب تحريمها على الابن.

وإن كان الابن قد وطئها، ففي وجوب الحد على الأب وجهان:

أحدهما: عليه الحد إذا علم بالتحريم.

والثاني: لا حد عليه.

قال في الحاوي: يمكن أن يكون تخريج الوجهين من اختلاف قوله في وجوب الحد، بوطء أخته من الرضاع، في ملك يمين.

وإن أحبلها، ولم يكن الابن قد أحبلها، لحقه (نسب) (٣)

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 427 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.