الولد. وهل تصير أم ولد؟ فيه قولان:
أصحهما: (أنها) (١) تصير أم ولده، وهو اختيار المزني، فعلى هذا: يجب عليه قيمتها لولده، ومهرها.
وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر مع القيمة.
فإن اجتمع (أب) (٢) الأم (مع أب أب الأب) (٣).
فقد قال الشيخ أبو حامد: هما سواء لأن أحدهما أقرب، (والآخر له) (٤) تعصيب.
وذكر في الحاوي: أن الأقرب منهما أولى.
والشيخ أبو نصر ﵀: لما ذكر قول الشيخ (أبي) (٥) حامد وقال: (وفي) (٦) هذا نظر.
فإن (زوج) (٧) (أباه) (٨) امرأة، أو سراه بجارية فماتت، ففيه وجهان: