Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 428

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

الولد. وهل تصير أم ولد؟ فيه قولان:

أصحهما: (أنها) (١) تصير أم ولده، وهو اختيار المزني، فعلى هذا: يجب عليه قيمتها لولده، ومهرها.

وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر مع القيمة.

فإن اجتمع (أب) (٢) الأم (مع أب أب الأب) (٣).

فقد قال الشيخ أبو حامد: هما سواء لأن أحدهما أقرب، (والآخر له) (٤) تعصيب.

وذكر في الحاوي: أن الأقرب منهما أولى.

والشيخ أبو نصر ﵀: لما ذكر قول الشيخ (أبي) (٥) حامد وقال: (وفي) (٦) هذا نظر.

فإن (زوج) (٧) (أباه) (٨) امرأة، أو سراه بجارية فماتت، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 428 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.