أحدهما: (أنه) (١) لا يجب إعفافه.
والثاني: (أنه) (٢) يجب وهو الأصح.
وإن (احتاج) (٣) الولد إلى الرضاع، وجب على القريب إرضاعه (٤)، فإن امتنعت الزوجة من إرضاعه (لم تجبر) (٥) عليه وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٦).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
أحدهما: (أنه) (١) لا يجب إعفافه.
والثاني: (أنه) (٢) يجب وهو الأصح.
وإن (احتاج) (٣) الولد إلى الرضاع، وجب على القريب إرضاعه (٤)، فإن امتنعت الزوجة من إرضاعه (لم تجبر) (٥) عليه وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٦).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 429 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.