أحدهما: تنتقل الحضانة إلى الأخت، وتقدم على أم الأب (١)، فعلى هذا: تكون الحضانة.
للأخت من الأب والأم، ثم (للأخت) (٢) من الأم، ثم (للخالة) (٣)، ثم لأم (الأب) (٤) ثم (للأخت) (٥) من الأب، ثم (للعمة) (٦).
وقال في الجديد: أم الأب أحق بالحضانة من الأخت، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة.
فإذا (عدمت) (٧) الأمهات من قبل الأب والأم، وإن علون، انتقلت الحضانة إلى الأخوات فتقدم الأخت من الأب والأم، ثم (الأخت) (٨) من الأب ثم الأخت من الأم، فيقدمن على الخالات (٩)، والعمات، وبه قال أحمد.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 436 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3237)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.