وقال المزني، وأبو العباس بن سريج: تعتبر الأخت من الأم على الأخت من الأب، وهو قول أبي حنيفة (١).
ثم تقدم الخالات على العمات (٢).
فإن اجتمع الرجال، وهم من أهل الحضانة، وليس معهم نساء، قدم الأب (٣)، ثم ينتقل إلى آبائه الأقرب، فالأقرب (٤)، فإن عدم الأجداد، انتقلت الحضانة إلى من بعدهم من العصبات.
ومن أصحابنا من قال: لا تثبت الحضانة لغير (الآباء والأجداد) (٥) من العصبات (٦).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 437 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3238)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.