أحدهما: (أنه) (١) لا قصاص عليه.
والثاني: (يجب) (٢) عليه القصاص.
وإن قتله المسلم الزاني المحصن، لم يجب عليه القود على المنصوص (٣).
ومن أصحابنا من قال: يجب عليه (٤).
ولا يجب القود على الوالد، بقتل (الولد) (٥)، وبه قال ربيعة، والثوري, وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق.