وقال مالك: إذا تعمد (قتله) (١) قتل به، كذا ذكر أصحابه (٢).
وحكى أصحابنا عنه: أنه (إن) (٣) قتله حذفًا بالسيف، لم يقتل به.
وحكى القاضي أبو الطيب ﵀، عن عثمان البتي، وداود: أنه يقتل الوالد بولده (٤)، (ويقتل الابن بأبيه) (٥).
وإن جنى المكاتب على أبيه، وهو في ملكه، ففيه وجهان:
(أحدهما) (٦): أنه لا يقتص منه (٧).
والثاني: يقتص منه، وأومأ إليه الشافعي ﵀ في بعض كتبه (٨).