Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 456

  1. كتاب الجنايات
  2. باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)

فإن قتل المسلم ذميًا، أو قتل الحر عبدًا، أو قتل الأب ابنه في المحاربة، ففيه قولان:

أحدهما: لا يجب عليه القصاص (١).

والثاني: يجب (٢).

ويقتل الجماعة بالواحد، إذا اشتركوا في قتله (٣)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس ﵃ وعطاء، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

والمذهب: أنه يستحق كمال نفس كل واحد منهم في مقابلة جزء الجزء (من نفسه (٤) تغليظًا.

وقال الحليمي: يستحق من روح كل واحد منهم جزء في مقابلة جزء) من روح المقتول، إلا أنه لا يمكن استيفاء ذلك الجزء, إلا باستيفاء الباقي فيستوفي الجميع.

والأول: أصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 456 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.