Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 457

  1. كتاب الجنايات
  2. باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)

وحكى عن عبد اللَّه بن الزبير، ومعاذ بن جبل: أنه لا يقتل الجماعة بالواحد، ولكن الولي، يقتل واحدًا، ويأخذ من الباقين (حصصهم) (١) من الدية.

وقال داود, وربيعة, لا يجب على واحد منهم قود (٢).

وإن كانت جراحة بعضهم عمدًا، وطرحة بعضهم خطأ، (وسرت) (٣) إلى النفس فلا قصاص على واحد منهم.

وقال مالك: يجب القود على شريك المخطىء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

(وإن) (٤) اشترك الأب، والأجنبي في قتل ولده، وجب القود على الأجنبي (٥).

وقال أبو حنيفة: لا قود على واحد منهما.

وإن اشترك صبي، وبالغ في القتل.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 457 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.