Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 458

  1. كتاب الجنايات
  2. باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)

- فإن قلنا: إن (عمده) (١) (خطأ) (٢) وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، فلا قود على شريكه.

- وإن قلنا: إن عمده عمد، وجب القود على شريكه (٣).

وإن جرح نفسه، وجرحه آخر، أو جرحه سبع، وجرحه آخر، ففيه قولان:

أحدهما: يجب القصاص على الجارح (٤).

والثاني: لا قود عليه (٥).

وإن جرحه رجل، فتداوى بسم غير (موج) (٦) إلا أنه يقتل في الغالب، أو خاط جرحه في لحم حي، أو خاف التآكل، فقطعه، فمات، ففي وجوب القود على الجاني طريقان:

من أصحابنا: من قال فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه (القتل) (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 458 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.