Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 459

  1. كتاب الجنايات
  2. باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)

والثاني: لا يجب كما لو (شارك) (١) (من) (٢) جرح نفسه.

ومنهم من قال: لا قود عليه، قولًا واحدًا (٣).

وإن كان على رأس مولى، عليه سلعة (فبطّها) (٤) ولبه، (ففيه) (٥) قولان:

أحدهما: يجب القود على الولي (٦).

والثاني: لا قود عليه (٧).

وإن كان الولي أبًا، أو جدًا.

فقد حكى في الحاوي: في وجوب الضمان عليهما وجهين:

أحدهما: (أنه) (٨) يجب الضمان.

والثاني: لا يجب، وليس بشيء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 459 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.