والثاني: لا يجب كما لو (شارك) (١) (من) (٢) جرح نفسه.
ومنهم من قال: لا قود عليه، قولًا واحدًا (٣).
وإن كان على رأس مولى، عليه سلعة (فبطّها) (٤) ولبه، (ففيه) (٥) قولان:
أحدهما: يجب القود على الولي (٦).
والثاني: لا قود عليه (٧).
وإن كان الولي أبًا، أو جدًا.
فقد حكى في الحاوي: في وجوب الضمان عليهما وجهين:
أحدهما: (أنه) (٨) يجب الضمان.
والثاني: لا يجب، وليس بشيء.