والقول الثاني: أن موجه أحد أمرين، من القصاص، أو الدية (١)، فعلى هذا: إذا عفا مطلقًا وجبت الدية، وهو قول أحمد.
فإن قال: (اخترت) (٢) القصاص، فهل له أن يرجع إلى الدية؟ فيه وجهان:
أحدهما: له أن يرجع (٣).
والثاني: ليس له (٤).
وقال أبو حنيفة: موجب العمد القود لا غير (٥). ولا يصح العفو