(على) (١) الدية إلا برضى الجاني (٢).
وعن مالك: روايتان.
أحداهما: كقول أبي حنيفة.
(والثانية) (٣): كقولنا.
(إذا) (٤) قلنا: (إن) (٥) موجب العمد القود، فعفا، سقط القود.
وحكى في الحاوي: في الدية (طريقان) (٦).
أحدهما: أنها لا تجب وجهًا واحدًا.
والثاني: (أنها) (٧) على (وجهين) (٨).
أحدهما: يجب وليس بشيء.