Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 507

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القاص

فإن قال: عفوت عن القود، والدية، سقط القود، وفي الدية قولان حكاهما القاضي أبو حامد في جامعة.

أحدهما: أنه يصح عفوه عنهما.

والثاني: أنه لا يصح عفوه عن الدية، لأنه عفا عما لم تجب له، فعلى هذا: إن اختار الدية في الحال، كان له، (وإن) (١) اختارها بعد ذلك، فعلى القولين في العفو المطلق.

أحدهما: نص عليه في جراح العمد، أن له أن يختار الدية.

والثاني: ذكره في اليمين مع الشاهد أنه ليس له.

ذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا صالح على غير جنس الدية، لم يصح إذا قلنا: إن الواجب أحد أمرين، وإن قلنا: إن الواجب القود، صح. (وإن) (٢) صالح على ديتين، ففيه وجهان.

(فإن) (٣) وجب للصغير قصاص، (فأراد) (٤) وليه أن يعفو عنه على الدية، ولا مال له ولا من ينفق عليه، فهل يجوز له؟ فيه وجهان.

أحدهما: يجوز (٥).

والمنصوص عليه: أنه لا يجوز (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 507 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.