Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 514

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القاص

فإن قال رجل لرجل: اقطع يدي، فقطعها، فلا قصاص ولا دية (١)، فإن قال: اقتلني فقتله، فلا قود عليه، وأما الدية.

فقد قال أصحابنا: يبني على (القولين) (٢): متى تجب الدية؟

- فإن قلنا: إنها تجب في آخر جزء من أجزاء حياته، لم يجب.

- وإن قلنا: إنها تجب بعد موته للورثة، لم تسقط (٣).

والشيخ أبو نصر قال: هذا عندي فيه نظر، لأن هذا الإذن، ليس بإسقاط لما يجب بالجناية والقصاص والدية فيه سواء.

- وإن قلنا: (إنها) (٤) تجب بعد الموت، (فيتعلق بها حقه) (٥) فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه.

فإن قال عبد لرجل: اقطع يدي فقطعها، وجب عليه فيه الضمان بالمال، وفي القود قولان: وكذا إن قال: اقتلني.

وإن أشلى كلبًا عقورًا على إنسان في صحراء، فقتله

قال أصحابنا: لا قصاص، ولا دية.

(وقال) (٦) القاضي حسين: عندي أنه يجب عليه القود.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 514 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.