فإن قطع (رجل) (١) يد رجل، فعفا عن القصاص فيها، فسرت إلى نفسه فمات، لم يجب القصاص في النفس (٢).
وحكى عن مالك أنه قال: يجب القصاص في النفس.
فإن كان قد عفا عن الطرف على غير مال، وجب له نصف الدية.
وقال أبو حنيفة: تجب دية كاملة، لأن الجناية صارت نفسًا (٣)، والذي عفا (عنه) (٤) غيرها،
قال: (وإن) (٥) قال: عفوت عن الجناية، لم تجب شيء، لأنها لا تختص بالقطع.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب عليه شيء، لأن القطع غير مضمون، وكذلك سرايته (٦).