فإن قطع رجل يد رجل من الكوع (فجاء) (١) آخر، وقطعه من المرفق ومات كانا قاتلين وبه قال أحمد (٢).
وقال أبو حنيفة: الثاني هو القاتل، والأول قاطع (٣).
(فإن) (٤) كانت يد القاطع الثاني صحيحة، فهل للولي أن يقطعها من المرفق؟ (فيه) (٥) قولان:
أحدهما: له ذلك.
والثاني: ليس له (ذلك) (٦).