باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
إذا قطع طرف مسلم فارتد ومات على الردة من السراية، وقلنا: لا يجب القصاص في طرفه، أو قلنا: يجب فعفا على مال، ففيه قولان:
أحدهما: لا تجب دية الطرف (١).
والثاني: تجب، وهو الأصح (٢).
فإن (جرح) (٣) مسلمًا، ثم ارتد وأقام على الردة زمانًا يسري فيه الجرح، ثم أسلم ومات، ففيه قولان: