أحدهما: أنه تجب فيه دية كاملة (١).
والثاني: تجب نصف الدية (٢).
وإن قطع يد مرتد، ثم أسلم ومات، لم يضمن.
من أصحابنا من قال: تجب فيه دية مسلم (٣).
(وإن أرسل سهمًا على حربي فأصابه وهو مسلم، (ومات) (٤) وجبت فيه دية مسلم). (٥)
وقال أبو جعفر الترمذي: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة (٦).