وقال أبو إسحاق: إن عينه بالرمى، وإن لم يعينه، لم يضمن (١).
(وإن) (٢) غرز إبرة في غير مقتل فمات، ، وقلنا، لا يجب عليه القود، ففي الدية وجهان:
أحدهما: يجب (٣).
والثاني: لا يجب (٤).
وإن أكره رجلًا على قتل رجل، وقلنا: لا يجب القود على المكرِه فللمولى أن يقتل المكرِه، ويأخذ نصف الدية من المكرَه (٥).
وقال أبو حنيفة: لا دية على المكره بحال.
(وإن) (٦) طرح رجلًا في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه الدية (٧).
والثاني: لا دية عليه، وهو الأصح (٨).