Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 521

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

وقال أبو إسحاق: إن عينه بالرمى، وإن لم يعينه، لم يضمن (١).

(وإن) (٢) غرز إبرة في غير مقتل فمات، ، وقلنا، لا يجب عليه القود، ففي الدية وجهان:

أحدهما: يجب (٣).

والثاني: لا يجب (٤).

وإن أكره رجلًا على قتل رجل، وقلنا: لا يجب القود على المكرِه فللمولى أن يقتل المكرِه، ويأخذ نصف الدية من المكرَه (٥).

وقال أبو حنيفة: لا دية على المكره بحال.

(وإن) (٦) طرح رجلًا في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه الدية (٧).

والثاني: لا دية عليه، وهو الأصح (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 521 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.