Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 522

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

وإن طرحه في ماء يمكنه الخروج منه فلم يفعل حتى مات، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالنار.

ومنهم من قال: لا يجب قولًا واحدًا (١).

إذا كان البالغ على طرف سطح، فصاح عليه رجل في حال غفلته، فخر ميتًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالصبي (٢).

والثاني: أنه لا يضمنه (٣).

قال أصحابنا: لو شهر سيفًا على صبي، فزال عقله، أو مجنون فمات، ضمنه وقال أبو حنيفة: لا يضمنها.

(فإن) (٤) فزع رجلًا فأحدث، لم يجب عليه شيء.

وقال أحمد: (يجب عليه ثلث الدية) (٥).

فإن رمى رجلًا من شاهق فاستقبله آخر، فقده بنصفين (٦)، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 522 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.