Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 523

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

أحدهما: أنهما شريكان في الضمان (١).

والثاني: أن الضمان على الذي قده (٢).

وفيه وجه ثالث: أن الضمان على الملقي.

فإن طلب رجلًا بالسيف، فهرب منه وهو يطلبه، فانخسف من تحته سقف فسقط فمات، ففي ضمانه وجهان.

أحدهما: لا يضمنه (٣).

والثاني: أنه يضمن وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٤).

(وإن) (٥) زنى بامرأة (مكرهة) (٦)، فحبلت وماتت من الولادة، ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه ديتها (٧).

والثاني: لا يجب (٨).

فإن وضع رجل حجرًا، ووضع آخر بقربه حديدة، فتعثر رجل بالحجر ووقع على الحديدة فمات، وجب الضمان على واضع الحجر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 523 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.