أحدهما: أنهما شريكان في الضمان (١).
والثاني: أن الضمان على الذي قده (٢).
وفيه وجه ثالث: أن الضمان على الملقي.
فإن طلب رجلًا بالسيف، فهرب منه وهو يطلبه، فانخسف من تحته سقف فسقط فمات، ففي ضمانه وجهان.
أحدهما: لا يضمنه (٣).
والثاني: أنه يضمن وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٤).
(وإن) (٥) زنى بامرأة (مكرهة) (٦)، فحبلت وماتت من الولادة، ففيه قولان:
أحدهما: يجب عليه ديتها (٧).
والثاني: لا يجب (٨).
فإن وضع رجل حجرًا، ووضع آخر بقربه حديدة، فتعثر رجل بالحجر ووقع على الحديدة فمات، وجب الضمان على واضع الحجر.